إِذَا قَالَ لِامْرأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ. أَوْ: قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ. يَنْوِى الْإِيقَاعَ، وَقَعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الطَّلاقِ في الماضِى والمُسْتَقْبَلِ
قوله: إذا قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ أمْسِ. أو: قبلَ أَنْ أَنْكِحَكِ. ينْوِى الإِيقاعَ، وقَع. هذا المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وحَكاه القاضى عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . ووُقوعُ الطَّلاقِ بقَصْدِ وُقوعِه أمسِ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وجَعَلَه القاضى وحَفِيدُه كمَسْألَةِ ما إذا لم ينْوِ إلَّا نِيَّةً. وعنه، يقَعُ إنْ كانتْ زوْجَتَه أمسِ. نقَل مُهَنَّا، إذا قال: أنتِ طالِقٌ أمسِ. وإنَّما تَزَوَّجَها اليومَ، فليسَ هذا بشئٍ. فمَفْهومُه أنَّها إنْ كانتْ زوْجَتَه بالأمْسِ،