وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، لَمْ يَقَعْ فِى ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: يَقَعُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طَلُقَتْ.
قوله: وإنْ لم ينْوِ، لم يقَعْ في ظاهِرِ كَلامِه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» : عليه الأكثرُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقال القاضى: يقَعُ. وهو