فهرس الكتاب

الصفحة 13495 من 14346

فَصْلٌ: الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، كَالْفَاكِهَةِ، وَالْبِطِّيخِ أَوْ لَا، وَسَواءٌ كَانَ ثَمِينًا، كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينٍ، كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

وعنه، لا يُقْطَعُ. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَيْن» . وبنَى القاضى في كتَابِه «الرِّوايتَيْن» الخِلافَ على أنَّ الجَيبَ والكُمَّ، هل هما حِرْزٌ مُطْلَقًا، بشَرْطِ أَنْ يقْبِضَ على كُمِّه ويَزِرَّ جَيْبَه ونحوِ ذلك، أمْ لا؟

فائدة: يُقْطَعُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن، إذا أخَذَه بعدَ سُقوطِه، وكان نِصابًا، مع أنَّ ذلك جِرْزٌ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: حِرْزٌ، على الأصحِّ. وبنَى في «التَّرْغيبِ» القَطْعَ على الرِّوايتَيْن، في كَوْنِه حِرْزًا.

تنبيه: دخَل في قوْلِه: الثَّانى، أَنْ يكونَ المَسْروقُ مالًا مُحْتَرمًا. المِلْحُ. وهو صحيحٌ، فلو سرَق مِنَ المِلْحِ ما قِيمَتُه نِصابٌ، قُطِعَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت