وَهِىَ الَّتِى تَرْعَى في أَكْثَرِ الْحَوْلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَقِيلٍ، في «عُمَدِ الأدِلَّةِ» ، و «الفُنُونِ» تَخْريجًا بوُجوبِ الزَّكاةِ فيما أُعِدَّ للإِجارَةِ مِنَ العَقَارِ والحَيَوانِ وغيرِه في القِيمَةِ. وقال في «الرِّعايَةِ» : فلو كان نتاجُ النِّصابِ المُباعِ له في الحَوْلِ رَضِيعًا غيرَ سائمٍ في بقِيَّةِ حَوْلِ أُمَّهاتِه، فوَجْهَان. انتهى. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ. وأطْلَق بعضُهم احْتِمالَيْن. قال في «الفُروعِ» : وقيل: تجِبُ فيما أُعِدَّ للعَملِ، كالإِبلِ التى تُكْرَى. وهو أظْهَرُ. ونصُّه لا. انتهى.
قوله: وهى التى تَرْعَى في أكْثَرِ الحَوْلِ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم، ونصَّ عليه في رِوايَةِ صالحٍ وغيرِه. وقيل: