فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُعْتَبَرُ أنْ تَرْعَى الحَوْلَ كلَّه. زادَ بعضُ الأصحابِ، ولا أَثَرَ لعَلَفِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْن. وظاهِرُ كلامِ القاضى، في «أحْكامِه» ، عَدَمُ اشْتِراطِ أكْثَرِ الحَوْلِ. قالَه ابنُ تَميمٍ.

تنبيه: يُسْتَثْنَى مِن ذلك العَوامِلُ، ولو كانتْ سائِمةً. نصَّ عليه في رِوايَةِ جماعَةٍ. وقالَه المَجْدُ، وابنُ حَمْدانَ، وصاحِبُ «الحاوِى» ، والزَّرْكَشِىُّ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرُهم. قال في «الرعايَةِ الكُبْرَى» : ولا زَكاةَ في عَوامِلِ أكْثَرِ السَّنَةِ بحالٍ ولو بأُجْرَةٍ. وقيل: تجبُ في المُؤجَّرَةِ السَّائمةِ. قال في «الفُروعِ» : وهو أظْهَرُ. وقال في «الرِّعايَةِ» : ولا تجِبُ في الرَّبائبِ في الأصحِّ، وإنْ كانت سائمةً. انتهى.

فوائد؛ إحْداها، لا يُعْتَبَرُ للسَّوْمِ والعَلَفِ نِيَّةٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَرَه المُصَنِّفُ. ورَجَّحَه أبو المَعالِى. قال ابنُ تَميمٍ، وصاحِبُ «الفائقِ» ، و «حَواشِى ابنِ مُفْلِحٍ» : لا يُعْتبرُ في السَّوْمِ والعَلَفِ نِيَّةٌ في أصحِّ الوَجْهَيْن. وقيل: تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لهما. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : وهو أصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . فلوِ اعْتَلَفَتْ بنَفْسِها، أو عَلَفَها غاصِبٌ، فلا زَكاةَ على الأوَّلِ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت