وَإذَا حَصَلَ عِنْدَ الإِمَامِ مَاشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الإبِلِ فِى أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِىِ آذَانِهَا، فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ «للَّهِ» أوْ «زَكَاةٌ» ، وَإنْ كَانتْ جِزْيَةً كَتَبَ «صَغَارٌ» أوْ «جِزْيَةٌ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكُبْرَى». وقيلَ: يُؤَدِّيه في بلَدِ مَن لَزِمَه الإخْراجُ عنهم. قال في «الفُروعِ» : قدَّمه بعضُهم. قلتُ: قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في الفِطْرَةِ، وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، يجوزُ نقْلُ الكَفَّارَةِ والنَّذْرِ والوَصِيَّةِ المُطْلقَةِ، إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وصحَّحُوه. وقال في «التَّلْخيصِ» : وخرَّجَ القاضى وَجْهًا في الكَفَّارَةِ بالمَنْعِ؛ فيُخَرَّجُ في النَّذْرِ والوَصِيَّةِ مِثْلُه، أمَّا الوَصِيَّةُ لفُقَراءِ بَلَدٍ، فيَتَعيَّنُ صَرْفُها في فُقَرائِه. نصَّ عليه في رِوايَةِ إسْحاقَ بنَ إبْرَاهِيمَ.
فائدة: قوْلُه: وإذا حضل عندَ الإِمامِ مَاشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أفْخَاذِها. وكذلك البَقَرُ. وأمَّا الغنَمُ، ففى آذَانِها كما قال المُصَنِّفُ. وهذا بلا