فهرس الكتاب

الصفحة 13232 من 14346

وَإِنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ فَهَرَبَ، لَمْ يُتْرَكْ، وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ، تُرِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الانْتِصارِ» أيضًا، في سارِقِ بارِيَّةِ المَسْجِدِ ونحوِها: لا يُقْبَلُ رُجوعُه. فعلى المذهبِ، إنْ تَمَّمَ الحَدَّ إذَنْ، ضَمِنَ الرَّاجِعَ [1] [فقط بالمالِ، ولا قَوَدَ. قالَه في «الفُروعِ» . وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم] [2] .

قوله: وإنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ فهَرَب، لم يُتْرَكْ. بلا نِزاعٍ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

قوله: وإنْ كانَ بإقْرارٍ، تُرِكَ. يعْنِى، إذا رُجِمَ بإقْرارٍ فهَرَبَ. وهذا

(1) بعده في الأصل، أ: «لا الهارب» .

(2) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت