ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعضُها مُعْتَقًا، اعْتُبِرَ إذنها وإذْنُ مالِكِ البَقِيَّةِ، كما لو كانتْ لاثْنَين، ويقولُ كل واحِدٍ منهما: زَوَّجْتُكَها. ولا يقولُ: زَوَّجْتُك بعضَها. قاله ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ» ، وابنُ الجَوْزِيِّ في «المُذْهَبِ» ، والفَخْرُ في «التَّرْغِيبِ» . واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ» . لأنَّ النِّكاحَ لا يَقْبَلُ التبعِيضَ والتَّجْزِيء، بخِلافِ البَيعِ والإجارَةِ.
قوله: وعَبِيدَه الصِّغارِ -يعْنِي، له تزْويجُهم- بغيرِ إذْنِهم. وهو المذهبُ.