ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَزْويجِ مَن يَرْضاه، أو مَن يشاءُ، ونحوهما. والمُقَيَّدُ مثْلُ أنْ يُوَكِّلَه في تَزْويجِ رجُل بعَينِه ونحوه. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الكافِي» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ،