ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنُ بَرْدِسٍ [1] ، شيخُ شيخِنا: قال شيخُنا أبو الفَرَجِ، في مَن تزَوَّجَ أُخْتَين في عَقْدٍ: يخْتارُ إحْداهما. وهذا يُعَضدُ ما قاله القاضي. انتهى. الثَّانيةُ، إذا أُمِرَ غيرُ القارِعِ بالطَّلاقِ فطَلَّقَ، فلا صَداقَ عليه. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. الثَّالثةُ، لو فُسِخَ النَّكاحُ أو طلَّقها، فقال أبو بَكْرٍ: لا مَهْرَ لها عليهما. حَكاه عنه ابنُ شَاقْلَا، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وقاله القاضِي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَقِيلٍ. وأفْتَى به
(1) هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي، أبو عبد الله بن العماد، فقيه، ناظم، ولد ببعلبك، له تصانيف منها «صدقة البر» ، و «كتاب المجالس في الوعظ» . وله نظم. توفي سنة ثمانمائة وثلاثين. الأعلام، للزركلي 6/ 262.