وَالثَّانِيَةُ، لَيسَ بِشَرْطٍ. وَهِيَ أَصَحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، ليستْ بشَرْطٍ، يعْنِي للصِّحَّةِ، بل شَرْطٌ في اللُّزومِ. قال المُصَنِّفُ هنا: وهي أصحُّ. وهو المذهبُ عندَ أكثرِ المُتَأَخِّرِين. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «خِلافِه» ، والمُصَنِّفُ، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . وجزَم به في «العُمْدَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . قال في