فهرس الكتاب

الصفحة 10150 من 14346

مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، وَبَنَاتُ الْأوْلَادِ، وإِنْ سَفَلُوا، وَالْأخَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ، وَبَنَاتُ الأَخِ، وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأَوْلَادُهُمْ، وَإنْ سَفَلُوا، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالاتُ، وَإنْ عَلَوْنَ، وَلَا تحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: قولُه: والبَناتُ مِن حلالٍ أو حَرامٍ. وكذا بِنْتُه المَنْفِيَّةُ بلِعانٍ ومِن شُبْهَةٍ. ويكْفِي في التَّحْريمِ أنْ يَعْلَمَ أنَّها بِنْتُه ظاهِرًا، وإنْ كان النَّسَبُ لغيرِه. قاله القاضي في «التَّعْليقِ» . فظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، في اسْتِدْلالِه، أنَّ الشبَهَ [1] كافٍ في ذلك. قاله الزَرْكَشِيُّ.

(1) في الأصل: «الشبهة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت