فهرس الكتاب

الصفحة 10163 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ليس بحَلالٍ ولا حَرامٍ؛ فقال: ووَطْءُ الحَرام مُحَرِّمٌ كما يُحَرِّمُ وَطْءُ الحَلالِ والشُّبْهَةِ. وصرَّح القاضي في «تَعْليقِه» أنَّه حَرامٌ. وأَمَّا ثبُوتُه بالوَطْءِ الحَرامِ فهو المذهبُ. نصَّ عليه في رِوايَةِ جماعَةٍ. وذكَر القاضي في «الخِلافِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» أنَّه يثْبُتُ تحْريمُ المُصاهَرَةِ بوَطْءِ الدُّبُرِ بالاتِّفاقِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «التَّرْغِيبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَينٍ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. قال في «المُذْهَبِ» : إذا وَطِئَ امْرأةً بزِنًى كان كالوَطْءِ في النِّكاحِ. وقيل: لا يثْبُتُ تحْرِيمُ المُصاهَرَةِ بوَطْء الدُّبُرِ. ونقَل بِشْرُ بنُ محمدٍ [1] ، لا يُعْجِبُنِي. ونَقَل المَيمُونِيُّ، إنّما حرَّم اللهُ

(1) لعله بشر بن محمد السختياني المروزي، أبو محمد، روى عن ابن المبارك، وعنه البخاري. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. تهذيب التهذيب 1/ 457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت