فهرس الكتاب

الصفحة 10171 من 14346

وَإنْ تَلَوَّطَ بِغُلَامٍ، حَرُمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَابْنَتُهُ. وَعِنْدَ أبِي الْخَطَّابِ، هُوَ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ تَلَوَّطَ بغُلامٍ، حَرُمَ على كُل واحِدٍ منهما أُمُّ الآخَرِ وابْنَتُه. يعْنِي، أنَّه يحْرُمُ باللواطِ ما يحْرُمُ بوَطْءِ المَرْأَة. وهذا المذَهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» : [هذا قولُ أصحابِنا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ] [1] ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعندَ أبِي الخَطَّابِ، هو كالوَطْءِ دُون الفَرْجِ. يعْنِي، كالمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ، على ما تقدَّم مِنَ الخِلافِ.

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت