ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الصَّحيحِ مِنَ المذهبَ. جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» وغيرِه. كما لا يُكْرَهُ جَمْعُه بينَ مَن كانتْ زَوْجَةَ رَجُلٍ وبِنْتِه مِن غيرِها. وعنه، يُكْرَهُ. جزَم به في «الكافِي» ، فيكون هذا المذهبَ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . وحرَّمه في «الرَّوْضَةِ» ؛ قال: لأنَّه لا نَصَّ فيه، ولكنْ يُكْرَهُ قِياسًا. يعْنِي، على الأُخْتَين. قاله في «الفُروعِ» . الرَّابعةُ، لو تزَوَّجَ أُخْتَ زَيدٍ مِن أبِيه، وأُخْتَه مِن أُمِّه في عَقْدٍ واحدٍ، صحَّ. ذكرَه في «الرِّعايَةِ» وغيرِه.