ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكلامِ، وأحمدُ، رَحِمَه اللهُ، إنَّما قال: لا أقولُ إنَّه حَرَامٌ ولكِنْ يُنْهى عنه. وكان يَهابُ قوْلَ الحَرامِ إلَّا فيما فيه نصٌّ. وقد بيَّن ذلك القاضي في «العُدَّةِ» .
فائدة: قال في «القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والثَّلاثينَ بعدَ المِائةِ» : الجَمعُ بينَ المملُوكتَين في الاسْتِمتاعِ بمُقَدِّماتِ الوَطْءِ، قال ابنُ عَقِيل: يُكْرَهُ ولا يحرُمُ. [ويتَوَجَّهُ أنْ يحرُمَ] [1] ، أمَّا إذا قُلْنا: إنَّ المُباشَرَةَ لشَهْوَةٍ كالوَطْءِ في تحريم الأخْتَين، حتى تحرُمَ الأولَى. فلا إشْكال. انتهى.
(1) سقط من: الأصل.