فهرس الكتاب

الصفحة 10215 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي» ، و «الرعايَةِ الكُبْرى» في مَوْضِعٍ؛ أحدُهما، لا يجوزُ. وهو الصَّحيحُ. اخْتارَه أبو بَكْر في «الخِلافِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، وابنُ عَقِيل. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» ، و «الزّركَشِي» ، واخْتارهَ. والوَجْهُ الثَّاني، يجوزُ. جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، في مَكانٍ آخَرَ. وهو احتِمال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» ، في المَسْألتَين. وقال القاضي في «التّعليقِ» : يُمنَعُ مِن وَطْءِ الأربَعِ، حتى يُسْتَظْهرَ بالزَّانِيَةِ حَمْل. واسْتَبْعَدَه المَجْدُ. قال في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بعدَ المِائةِ» : وهوكما قال المَجْدُ، لأن التّحريمَ هنا لأجْلِ الجَمعِ بينَ خَمسٍ، فيَكْفِي فيه أنْ يُمسِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت