وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ، وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو، والمُصَنِّفُ. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . فيكونُ هذا المذهبَ، على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ، لكِنَّ الأصجابَ على خِلافِه. وعنه، لا تُباحُ له مُطْلَقًا حتى تفْرَغَ عِدَّتُها. ذكَرَها في «المُحَرَّرِ» ، وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . قال في «الكافِي» : ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ تحْرِيمُها على الواطِئ. قال المُصَنِّفُ: وهو قِياسُ المذهبِ. قال في «الفُروع» : وفي هذا القِياسِ نظَرٌ. وأطْلَقَهُنَّ في