فهرس الكتاب

الصفحة 10226 من 14346

فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيهَا غَيرَ كِتَابِيٍّ، أَوْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ، فَهَلْ تَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ كان أحَدُ أبَوَيها غيرَ كِتابيٍّ، فهل تحِلُّ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ إحْداهما، لا تحِلُّ. وهي المذهبُ. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْرٍ في «الشَّافِي» ، و «المُقْنِعِ» ، وابنُ أبي مُوسى، والقاضي في «المُجَرَّد» ، و «الجامِعِ» ، و «الخِلافِ» ، وابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» ، وأبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما» ، والشِّيرازِيُّ، وابنُ البَنَّا، والمُصَنِّفُ في «الكافِي» ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وغيرُهم. قال في «الفُروعِ» : والأَشْهَرُ تحْريمُ مُناكَحَتِه. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت