وَلَيسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم. وتقدَّم قريبًا مِن ذلك، في بابِ عَقْدِ الذِّمَّةِ [1] .
قوله: وليس للمُسْلِمِ وإنْ كان عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كِتابِيَّةٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ أكثرِ مِن عِشْرِين
(1) انظر 10/ 396.