فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 14346

وَالْإقَامَةُ إحدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً. فإن رَجَّعَ فِي الْأذَانِ أوثَنَّى الْإقَامَةَ فَلا بَأسَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دُعاءِ القُنوتِ: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} . الآية. فقال في «الفروعِ» : فيتَوَجَّهُ عليه قوْلُها قبلَ الأذانِ.

قوله: والإقامَة إحدَى عَشرة كلمةً. هو المذهبُ، وعليه الأمامُ والأصحابُ.

وعنه، هو مُخير بينَ هذه الصفَةِ وتثنيتها.

فائدة: لا يشرعُ الأذان بغيرِ العَرَبِيةِ مُطْلقا. على الصَّحيح مِنَ المذهب. وقل: لا يجوزُ الأذانُ بغيرِ العَربية، إلَّا لنفسِه مع عَجْزِه. قاله أبو المعالي. ذكَرَه عنه في «الفروع» ، في آخرِ بابِ الإحرامَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت