فهرس الكتاب

الصفحة 10239 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ» . وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، في الأخيرَةِ. إذا تزوَّجَ الأَمَةَ، وفيه السَّرْطان، ثم أيسَرَ، لم يبْطُلْ نِكاحُ الأَمَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا هو المذهبُ المَنْصوصُ المَجْزومُ به عندَ عامَّةِ الأصحابِ. انتهى. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالا: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وقطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرُهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يبْطُلُ. وخرَّجَها القاضي وغيرُه مِن رِوايَةِ صِحَّةِ نِكاحِ الحُرَّةِ على الأَمَةِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . وإذا نَكَح حُرَّةً على أَمةٍ، لم يبْطُلْ نِكاحُ الأَمَةِ أيضًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وابنُ رَجَبٍ في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بعدَ المِائةِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . والرِّوايةُ الثّانيةُ، يَبْطُلُ. قدَّمَها في «الرِّعايتَين» . وجزَم به ناظِمُ المُفْرَداتِ. وهو منها. وقال في «المُنْتَخَبِ» : يكونُ ذلك طَلاقًا فيهما، لا فَسْخًا. ونقَلَه ابن مَنْصُورٍ، فيما إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت