فهرس الكتاب

الصفحة 10241 من 14346

أُخْرَى، فَهلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

له نكاحُ أُمةٍ أُخْرَى؟ على رِوايتَين. إذا تزَوَّجَ حُرَّةً فلم تُعِفَّه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في جوازِ نِكاحِ أُمةٍ عليها الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ؛ إحْداهما، يجوزُ له ذلك، إذا كان فيه الشَّرْطان قائمَين. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهما. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت