قَال الْخِرَقِيُّ: وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الإمَاءِ أَرْبَعًا إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيهِ قَائِمَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاله القاضي، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهِما» . وإذا تزَوَّجَ أَمَةً، فلم تُعِفَّه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب، جَوازُ نِكاحِ ثانِيَةٍ بشَرْطِه، ثم ثالِثَةٍ كذلك، ثم رابِعَةٍ كذلك، وعليه أكثَرُ الأصحابِ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا أنَصُّ الرِّوايَتْين عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «العُمْدَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ له ذلك. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضي في «المُجَرَّدِ» .
فائدتان؛ إحْداهما، إذا قُلْنا: له نِكاحُ أرْبَعٍ. جازَ له أنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً واحِدَةً، إذا عَلِمَ أنَّه لا يُعِفُّه إلَّا ذلك. صرَّح به القاضي. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد يُقالُ: إنَّ كلامَ الخِرَقِيِّ يقْتَضِيه. وقال في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهما: فإنْ لم تُعِفَّه واحِدَةٌ، فثانِيَةٌ، ثم ثالِثَةٌ ثم رابِعَةٌ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ،