فهرس الكتاب

الصفحة 10255 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . والروايَةُ الثَّانيةُ، لا يصحُّ. اخْتارَه أبو بَكْر.

فائدة: لو تزَوَّج أُمًّا وبِنْتًا في عَقْدٍ واحدٍ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَبْطُلُ النِّكاحان معًا. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ في «المُغْني» ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. والوَجْهُ الثَّاني، يَبطُلُ نِكاحُ الأمِّ وحدَها. ذكَرَه في «الكافِي» . وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» . وصحَّحَه في الفائدَةِ الأخيرَةِ مِنَ «القَواعِدِ» . وأطْلَقَهما في «الكافِي» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، في «التَّاسِعَةِ بعدَ المِائةِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت