فهرس الكتاب

الصفحة 10273 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثَلاثةُ أشياءَ، أحَدُها، نكاحُ الشِّغارِ، وهو أنْ يُزَوِّجَه وَلِيَّته على أنْ يُزَوِّجَه الآخَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت