ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُلْنا: إنَّه إذا أعْسَرَ الزَّوْجُ ورَضِيَتْ به. أنَّها لا تَمْلِكُ المُطالبَةَ بالنَّفَقَةِ [1] بعدُ. واخْتارَ، فيما إذا شرَط أنْ لا مَهْرَ، فَسَادَ العَقْدِ، وأنَّه قوْلُ أكثرِ السَّلَفِ، واخْتارَ
(1) سقط من: الأصل، ط.