فهرس الكتاب

الصفحة 10325 من 14346

فَصْلٌ: وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل في النَّسِيبِ [1] : ولو كان مُماثِلًا لها. وفي «الجامِعِ الكَبِيرِ» : وغَرَّه شرْطُ حُرِّيَّةٍ [2] ونَسَبٍ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، كشُروطِه، وأوْلَى؛ لمِلْكِه طَلاقَها.

قوله: وإنْ عَتَقَتِ الأَمَةُ وَزَوْجُها حُرٌّ، فلا خِيارَ لها في ظاهِرِ المذهبِ. وهو

(1) في الأصل: «النسب» .

(2) في الأصل: «وجزم به» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت