فَصْلٌ: وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل في النَّسِيبِ [1] : ولو كان مُماثِلًا لها. وفي «الجامِعِ الكَبِيرِ» : وغَرَّه شرْطُ حُرِّيَّةٍ [2] ونَسَبٍ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، كشُروطِه، وأوْلَى؛ لمِلْكِه طَلاقَها.
قوله: وإنْ عَتَقَتِ الأَمَةُ وَزَوْجُها حُرٌّ، فلا خِيارَ لها في ظاهِرِ المذهبِ. وهو
(1) في الأصل: «النسب» .
(2) في الأصل: «وجزم به» .