ـــــــــــــــــــــــــــــ
في كِتابِ «الرِّوايتَين» ، وهي قوْلٌ في «الرِّعايَةِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . قال في «القاعِدَةِ السَّابعَةِ والخَمْسين» : فيه رِوايَتان مَنْصُوصَتان. وعنه، ينْفَسِخُ نِكاحُها. نقَلَه الجماعَةُ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» [1] : ومَعْناه، واللهُ أعلمُ، أنَّه إذا وهَب لعَبْدِه سُرِّيَّةً، وأَذِنَ له في التَّسَرِّي بها، ثم أعْتَقَهما جميعًا، صارَا حُرَّينِ، وخرَجَتْ عن مِلْكِ العَبْدِ، فلم يكُنْ له إصابَتُها إلَّا بنِكاحٍ جديدٍ، هكذا