ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابِ، أنَّ لها الفَسْخَ في الحالِ؛ منهم أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» ، والمَجْدُ في «المُحَرَّرِ» .
تنبيه: مفْهومُ قوْلِه: فإنِ اعْتَرَفَ بذلك، أُجِّلَ. أنَّه لو أنْكَرَ، لا يُؤَجَّلُ ما لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، اخْتارَه القاضي في «التَّعْليقِ» . قال في «الفُروعِ» : والأصحُّ لا يُؤَجَّلُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُؤَجَّلُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وقاله القاضي في «التَّعْليقِ» أيضًا، في مَوْضِعٍ آخَرَ. وعنه، يُؤَجَّلُ للبِكْرِ. فعلى المذهبِ، يحْلِفُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. قال في «الفُروعِ» : ويحْلِفُ في الأصحِّ. قال الزَّرْكَشِيُّ: يحْلِفُ، على الصَّحيحِ مِنَ الوَجْهَين. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وقيل: لا يحْلِفُ. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و، «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.