فهرس الكتاب

الصفحة 10420 من 14346

وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ. وَعَنْهُ، لَا مَهْرَ لَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وعنه، لها نِصْفُ المَهْرِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. [قلتُ: وهو أوْلَى. وأطْلَقهما في «تَجْريدِ العِنايَةِ» . قال الزَّرْكَشِيُّ: وحكَى أبو محمدٍ رِوايَةً، بأنَّ لها نِصْفَ المَهْرِ، وأنَّها اخْتِيارُ أبِي بَكْرٍ] [1] ؛ نظَرًا إلى أنَّ الفُرْقَةَ جاءَتْ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ بتأَخُّرِه عنِ الإِسْلامِ. والمَنْقولُ في رِوايَةِ الأثْرَمِ التَّوَقُّفُ. انتهى.

قوله: وإنْ أسْلَمَ قَبلَها، فلها نِصْفُ المَهْرِ. هذا المذهبُ، وعليه جُمْهورُ

(1) زيادة من: ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت