فهرس الكتاب

الصفحة 10424 من 14346

وَإِنْ قَال: أَسْلَمْنَا مَعًا، فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ. فَأَنْكَرَتْهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِهم. وقال القاضي: إنْ لم تكُنْ قبَضَتْه، لم تُطالِبْه بشيءٍ، وإنْ كانت قَبَضَتْه، لم يرْجِعْ عليها بما فوقَ النِّصْفِ.

قوله: وإنْ قال: أسْلَمْنا معًا، فنحن على النِّكاحِ. وأنْكَرَتْه، فعلى وَجْهَين. وأَطْلَقهما في «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . وظاهِرُ «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» إطْلاقُ الخِلافِ؛ أحدُهما، القوْلُ قوْلُها. وهو المذهبُ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ معها. اخْتارَه القاضي. قال في «الخُلاصَةِ» : فالقَوْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت