فهرس الكتاب

الصفحة 10438 من 14346

وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ، فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدُّخولِ. كما تقدَّم قريبًا.

قوله: فإنْ كان هو المُرتَدَّ، فلها نَفَقَةُ العِدَّةِ. هذا مَبْنِيٌّ على القوْلِ بأنَّ النِّكاحَ يقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ. قاله في «المُحَرَّرِ» وغيرِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت