ـــــــــــــــــــــــــــــ
صِحَّةَ اخْتِيارِ الأبِ منهن وفَسْخِه، على صِحَّةِ طَلاقِه عليه. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : قلتُ: فإنْ قُلْنا: يصِحُّ طَلاقُ والِدِه عليه. صحَّ اخْتِيارُه له، وإلَّا فلا. فعلى المذهبِ يُوقَفُ الأمْرُ حتى يبْلُغَ فيَخْتارَ. على الصَّحيحِ. قاله القاضي في «الجامِعِ» . وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال القاضي في