فهرس الكتاب

الصفحة 10517 من 14346

وَإنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ أخْرَى، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ. فَإِنْ فَاتَ طَلَاقُهَا بِمَوْتِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا في قِيَاسِ الْمَذْهَبِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . وقطَع به ابنُ عَقِيلٍ في «عُمَدِ الأدِلَّةِ» ، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهِما» . وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .

قوله: وإنْ أصْدَقَها طَلاقَ امْرَأةٍ له أخْرَى، لم يَصِحَّ. يعْنِي، لم يصِحَّ جعْلُ الطلاقِ صَداقًا. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «النَّظْمِ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» : لم يصِحَّ في الأصحِّ. وجزَم به في «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت