وَإنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا، أو عَصِيرِ فَبَانَ خَمْرًا، فَلَهَا قِيمَتُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ تَزَوَّجَها على عَبْدٍ فخَرَجَ حُرًّا أو مَغْصُوبًا، أو عَصيرٍ فبان خَمْرًا، فلها قِيمَتُه. يعْنِي يوْمَ التَّزْويجِ. قال القاضي في «التَّعْليقِ» : إنْ خرَج حُرًّا، فلها قِيمَتُه. وقطَع به الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ [1] . وإنْ خرَج العَبْدُ مغْصُوبًا، فلها قِيمَتُه أَيضًا. وهو المذهبُ. وقطَع به في «المُغْنِي» ، و «الشرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وإنْ بانَ العَصِيرُ خَمْرًا، فجزَم المُصَنِّفُ هنا أنَّ لها قِيمَتَه.
(1) في ط: «الأصحاب» .