فهرس الكتاب

الصفحة 10537 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكذا لو بانَ ناقِصًا صِفَةً شرطَتْها. [فأمَّا الذي بالذِّمَّةِ إذا قُبِضَ مِثْلُه عنه، ثم بانَ مَعِيبًا ونحوه، فإنَّه يجِبُ بدَلُه لا أرْشُه ولا قِيمَتُه. كما قد صرَّح به «المُحَرَّرِ» وغيرُه] [1] . وحُكْمُ ذلك كلِّه كالبَيعِ، كما تقدَّم. ذكرَه في «الفُروعِ» . وقال النَّاظِمُ: لها أخْذُ الأَرْشِ في الأصحِّ. وقال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: وعنه، لا أرْشَ لها مع إمْساكِه.

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت