فهرس الكتاب

الصفحة 10556 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صحَّ نِكاحُه ونفَذَ، بخِلافِ ما لو اشْتَرَى شيئًا بغيرِ إذْنِ السَّيِّدِ، ثم أعْتَقَه عقِبَ الشِّراءِ، لم ينْفُذْ شِراؤه. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيةِ [1] » : وما قاله فيه نظَرٌ.

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت