ـــــــــــــــــــــــــــــ
«التَّعْليقِ» . وقال في «المُجَرَّدِ» : للزَّوْجِ نِصفُ قِيمَةِ الأمِّ. وقال في «الخِلافِ» : يرْجِعُ بنِصْفِ الأمَةِ. قاله في «القَواعِدِ» . واسْتَثْنَى أبو بَكْرٍ -قاله في «القَواعِدِ» ، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، والمُصنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم- مِنَ النَّماءِ المُنْفَصِلِ وَلَدَ الأَمَةِ، فلا يجوزُ للزَّوْجِ الرُّجوعُ في نِصفِ الأَمَةِ، حذَرًا مِنَ التَّفْريقِ في بعْضِ الزَّمانِ. قلتُ: وفي هذا نظرٌ ظاهِر، فإنَّ ذلك كالأَمَةِ المُشْتَرَكَةِ، إذا وَلَدَتْ. وخرَّجَ ابنُ أبِي مُوسى، أنَّ الوَلَدَ للمَرْأة، ولها نِصْفُ قِيمَةِ الأمِّ. قال في «القَواعِدِ» : وهذا ضعيفٌ جِدًّا. وهو كما قال.
قوله: وإنْ كانتْ مُتَّصلَةً، فهي مُخَيَّرَةٌ بين دَفْعِ نِصْفِه زائدًا، وبين دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِه يَوْمَ العَقْدِ. اعلمْ أنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلَةَ للزَّوْجَةِ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وليس للزَّوْجِ [1] الرُّجوعُ فيها، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. قال في «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والثَّمانِين» : ذكرَه الخِرَقِيُّ، ولم يُعْلَمْ عن أحدٍ مِنَ الأصحابِ خِلافُه،
(1) في الأصل: «للزوجة» .