يَحْتَمِلُ وَجْهيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَجْهَيْن. فإذا كانتْ مَنعَتْه منه بعدَ طَلَبِه منها حتى نقَصَ، أو تلِفَ، فعليها الضَّمانُ؛ لأنَّها غاصِبَةٌ، وإنْ تلِفَ، أو نقَصَ قبلَ المُطالَبَةِ، بعدَ الطَّلاقِ، فقال المُصَنِّفُ هنا: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. وكذا قال في «الهِدايَةِ» . وأَطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ؛ أحدُهما، تضْمَنُه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأَزَجِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . والثَّانى، لا تضْمَنُه. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالا: هو قِياسُ المذهبِ. قال في «الخُلاصةِ» : لم تضْمَنْ في الأصحِّ. وقيل: