فهرس الكتاب

الصفحة 10599 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القِيمَةِ، بل ما فيه غرَضٌ مَقْصودٌ. قالَه في «البُلْغَةِ» ، و «التَّرْغيبِ» ، وغيرِهما. قال في «الفُروعِ» : وظاهِرُ كلامِ بعْضِهم خِلافُه. الثَّانيةُ، إنْ كان النّخْلُ حائِلًا ثم أَطْلَعَتْ، فزِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، وكذا ما أُبِرَ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم. وقال في «البُلْغَةِ» : زِيادَةٌ متَّصِلَةٌ على المَشْهورِ. وذكرَ في «التَّرْغيبِ» وَجْهَيْن. الثَّالثةُ، لو أصْدَقَها أمَةً حامِلًا، فوَلدَتْ، لم يرْجِعْ في نِصْفِه، إنْ قُلْنا: لا يُقابِلُه قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ. وإنْ قُلْنا: يُقابِلُه. فهو بعْضُ مَهْرٍ زادَ زِيادةً لا تتَمَيَّزُ، ففى لُزومِها نِصْفُ قِيمَتِه، ولُزومِه قَبُولُ نِصْفِ الأَرْضِ بنِصْفِ زَرْعِها وَجْهان. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» فيهما، وأطْلَقَهما فى [ «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وفى] (1) «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، في الأُولَى. [واخْتارَ القاضى أنَّه يلْزَمُه قَبُولُ نِصْفِ الأَرْض بنِصْفِ زَرْعِها. والصَّحيحُ أنه لا يَلْزَمُه. قدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ] [1] . الرَّابعةُ، ممَّا يمْنَعُ الرُّجوعَ، البَيْعُ والهِبَةُ المَقْبوضَةُ والعِتْقُ. وكذا الرَّهْنُ والكِتابةُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ» . وقيل: يرْجعُ إلى نِصْفِ المُكاتَبِ إنِ اخْتارَ، ويكونُ على كِتابَتِه. ولو قال في الرَّهْنِ: أنا أَصْبِرُ إلى فِكَاكِه. فصَبَر، لم يلْزَمْها دَفْعُ العَيْنِ، كما لو رجَعَتْ بالابْتِياعِ بعدَ الطَّلاقِ. وهل يمْنَعُ التَّدْبِيرُ الرُّجوعَ؟ على وَجْهَيْن. وأَطلَقهما في «البُلْغَةِ» . وقدَّم في «الرِّعايَةِ» ، أنَّه لا يمْنَعُ. وهو المذهبُ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ؛ لأنَّه وَصِيَّةٌ، أو تعْلِيقُ نِصْفِه، وكِلاهُما لا يمْنَعُ الرُّجوعَ. قال في «الفُروعِ» : له الرُّجوعُ في المُدَبَّرِ، إنْ رجَع فيه بقَوْلٍ. وفى لُزومِ المَرْأةِ ردُّ نِصْفِه قبل تقْبِيض

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت