فهرس الكتاب

الصفحة 10646 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رضِيَتِ المرأةُ بمَهْرِ السِّرِّ، وإلَّا لَزِمَه العلانِيَةُ. وقال القاضى: وإن تصَادَقا على السِّرِّ، لم يكُنْ لها غيرُه. وحمَل كلامَ الإِمامِ أحمدَ، والخِرَقِىِّ، على أنَّ المرأةَ لم تُقِرَّ بنِكاحِ السِّرِّ. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» .

فائدة: ذكَر الحَلْوانِىُّ، أنَّ البَيْعَ مِثْلُ النِّكاحِ في ذلك. وتقدَّم ذلك في كتابِ البَيْعَ بأتَمَّ مِن هذا.

تنبيه: قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، ومن تابعَه مِن الشَّارِحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت