فهرس الكتاب

الصفحة 10659 من 14346

وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حتى يكونَ تَفْويضَ بُضْعٍ.

الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: ويَجِبُ مهْرُ المِثْلِ بالعَقْدِ، ولها المُطالبَةُ بفَرْضِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت