فهرس الكتاب

الصفحة 10680 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الزَّرْكَشِىُّ: وإليه مَيْلُ أبِى بَكْرٍ لذلك.

فائدتان، إحْداهما، إذا دخَل بها، وكان قد سمَّى لها صَداقًا، ثم طلَّقها، فلا مُتْعَةَ لها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لها المُتْعَةُ. [وقال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، فيما خرَّجه في محْبَسِه: قال ابنُ عمرَ: لكُلِّ مُطَلقَةٍ مَتاعٌ إلَّا التى لم يَدْخُلْ بها، وقد فَرَضَ لها] [1] . واخْتارَ هذه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّه، في «الاعْتِصامِ بالكِتابِ [2] والسُّنَّةِ» ، ورَجَّحه بعْضهم على

(1) سقط من: الأصل.

(2) فى الأصل، ط: «فى الكتاب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت