ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه جُمهورُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «الزَّرْكَشىِّ» . فائدة: يُعْتَبرُ في ذلك الأقْرَبُ فالأَقْرَبُ مِن النِّساءِ، على كِلْتا الرِّوايتَيْن. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه.