فهرس الكتاب

الصفحة 10687 من 14346

أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا مَهْرَ فِيهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى. وَعَنْهُ، يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَهِىَ أَصَحُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[مَهْرَ فيهِ. إذا افْتَرَقا في النِّكاحِ الفاسدِ] [1] قبلَ الدُّخولِ، بغيرِ طَلاقٍ ولا موتٍ، لم يكُنْ لها مَهْرٌ، بلا نِزاعٍ. وإنْ كان بطَلاقٍ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، بأنَّه لا مهْرَ لها. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه وصحَّحه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لها نِصْفُ المَهْرِ. وحَكاه ابنُ عَقِيلٍ وَجْهًا. وإن افْترَقا بمَوْتٍ، فظاهِرُ كلامِه هنا، أنَّه لا مَهْرَ لها. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال في «الفُروعِ» : ويتوَجَّهُ أنَّه على الخِلافِ في وُجوبِ العِدَّةِ به.

قوله: وِإنْ دَخَكَ بها، اسْتَقَرَّ المُسَمَّى. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. قال فى

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت