فهرس الكتاب

الصفحة 10717 من 14346

وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ، إِذَا عَيَّنهُ الدَّاعِى الْمُسْلِمُ فِى الْيَوْمِ الأَوَّلِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكانَتْ ثَيِّبًا. لكِنْ قد جرَتِ العادَةُ بفِعْلِ ذلك في حقِّ البِكْرِ أكثرَ مِن الثَّيِّبِ.

قوله: والإِجَابَةُ إليها واجبَةٌ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا بشُروطِه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونَصروه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا خِلافَ في وُجوبِ الإِجابَةِ إلى الوَلِيمَةِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال في «الإِفْصاحِ» : ويجِبُ في الأَشْهرِ عنه. وقيل: الإِجابَةُ فَرْضُ كِفايةٍ. وقيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت