ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالدَّاعِى.
فائدة: في جَواز الأَكْلِ مِن مالِ مَن في مالِه حرامٌ أقْوالٌ؛ أحدُها، التَّحْريمُ مُطْلَقًا. قطَع به وَلَدُ الشِّيرازِىِّ في «المُنْتَخَبِ» ، قُبَيْلَ بابِ الصَّداقِ. قال الأَزَجِىُّ في «نِهايَتِه» : هذا قِياسُ المذهبِ، كما قُلْنا في اشْتِباهِ الأوانِى الطَّاهِرَةِ بالنَّجِسَةِ. وهو ظاهِرُ تعْليلِ القاضى. وقدَّمه أبو الخَطَّابِ، في «الانْتِصارِ» . قال ابنُ عَقِيلٍ