وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَلَهُ الْجُلُوسُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ عَلِم بِه، ولم يَرَه ولم يَسْمَعْه، فله الجُلُوسُ. ظاهِرُه الخِيَرَةُ بينَ الجُلوسِ وعدَمِه. وهو المذهبُ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لا بأْسَ به [1] . وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال النَّاظِمُ:
.. . . . . . . إنْ [يَشَا … لِيَجْلِس] [2] ولكِنْ عَنْهُمُ البُعْدَ جَوِّدِ [3]
(1) زيادة من: أ.
(2) فى الأصل: «شاء ليجلس» . وفى أ: «إن شاء يجلس» .
(3) فى أ: «أجود» . والشطر الأول في عقد الفرائد 2/ 116 هكذا: «وإن كان معلوما بلا الحس إن يشا» .