ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك الكيلُ. وقال ابنُ حامِدٍ: يُسَنُّ أَنْ يخْلَعَ نَعْلَيْه. ويُكْرَهُ نَفْخُ الطَّعامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. زادَ في «الرِّعايَةِ» ، و «الآدابِ» ، وغيرِهما: والشَّرابِ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : النَّفْخُ في الطَّعامِ والشَّرابِ [1] والكِتابِ، مَنْهِىُّ عنه. وقال الآمِدِى: لا يُكْرَهُ النَّفْخُ في الطَّعامِ إذا كان حارًّا. قلتُ: وهو الصَّوابُ، إنْ كان ثَمَّ حاجَةٌ إلى الأكْلِ حِينَئذٍ. ويُكْرَهُ الأَكْلُ الطَّعامِ الحارِّ. قلتُ: عندَ عدَمِ الحاجةِ. ويُكْرَهُ فِعْلُ ما يَسْتَقْذِرُه مِن غيرِه. وكذا يُكْرَهُ الكَلامُ بما يُسْتَقْذَرُ، أو بما يُضْحِكُهم أو يُحْزِنُهم. قالَه الشَّيْخُ عَبْدُ القادِرِ [فى «الغُنْيَةِ» ] [2] . وكَرِهَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، الأَكْلَ مُتَّكِئًا. قال الشَّيْخُ عَبْدُ القادِرِ في «الغُنْيَةِ» : وعلى الطَّرِيقِ أيضًا. ويُكْرَهُ أيضًا الأَكْلُ مُضْطَجِعًا ومُنْبطِحًا.
(1) سقط من: ط.
(2) زيادة من: أ.